The Advisory Opinion of the International Court of Justice and Its Legal Implications for the Obligations of the United Nations
Full text: 

أولاً: الالتزام بعدم الاعتراف

أشارت المحكمة في رأيها الاستشاري إلى أنه نظراً إلى كون الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل تشمل انتهاكات خطرة[1] للالتزامات ذات الحجية المطلقة تجاه الكافة (obligations erga omnes)، فإن الالتزام بعدم الاعتراف بقانونية الوضع الناشىء عن وجود إسرائيل غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ينطبق، علاوة على الدول الأُخرى، على المؤسسات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة.[2] وتُعتبر الالتزامات ذات الحجية المطلقة تجاه الكافة بطبيعتها واجبات "تهم جميع الدول"، وأن "لجميع الدول مصلحة قانونية في حمايتها" نظراً إلى أهمية الحقوق المرتبطة بها.[3] وبين الالتزامات ذات الحجية المطلقة التي تنتهكها إسرائيل، وفقاً للمحكمة، الالتزام باحترام حقّ الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، والالتزام الناجم عن حظر استخدام القوة للاستيلاء على الأراضي، إلى جانب بعض الالتزامات الأُخرى بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.[4]

يَفرض هذا الالتزام عملياً على الأمم المتحدة عدم الاعتراف بالوجود غير القانوني لإسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واعتباره على أنه وجود غير شرعي، وكذلك عدم الاعتراف بسيادتها على هذه الأراضي أو أي جزء منها، ولا بأي من التدابير التي تطبّقها إسرائيل هناك. ويشمل ذلك جميع الممارسات أو التدابير التشريعية أو السياسية أو الإدارية أو غيرها التي اتخذتها إسرائيل لإحداث تغييرات في الطابع المادي أو التكوين الديموغرافي أو الهيكل المؤسساتي أو الوضع للأراضي التي احتلتها إسرائيل في 5 حزيران / يونيو 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، باستثناء ما يتم الاتفاق عليه بين الأطراف من خلال المفاوضات،[5] أو استغلال الموارد الطبيعية لهذه الأراضي،[6] أو تلك التي تؤثر في حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، أو تفرض تمييزاً عنصرياً ضده. وجعلت المحكمة من الالتزام "بعدم الاعتراف"، التزاماً عاماً يسري على عموم المنظمة، الأمر الذي يعني أنه يشمل جميع أجهزة وهيئات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وبرامجها والمنظمات التابعة لها.[7]

ويتطلب هذا الالتزام من الأمم المتحدة أيضاً الامتناع من القيام بأي اعتراف رسمي بشرعية الوضع القائم،[8] وعدم اتخاذ أي إجراء ربما يُفسَّر على أنه اعتراف بشرعية هذه الأوضاع بأي شكل من الأشكال.[9] كما يمكن القول إن هذا الالتزام لا يقتصر على الامتناع من الاعتراف فقط، بل يشمل أيضاً الرفض العلني والمقصود بقانونية وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة وأي تدابير تنفذها هناك.

ويتعين على الأمم المتحدة كذلك أن تتخذ مواقف علنية تعبّر بوضوح عن قبولها نتائج الرأي الاستشاري، وأن تضمن توافق جميع مواقفها ومجالات عملها مع هذه النتائج.[10] وقد أكّد قرار الجمعية العامة المتعلق بالرأي الاستشاري ضرورة احترام المنظمة وهيئاتها وأجهزتها لهذا الرأي، والعمل بما يتماشى معه، بما في ذلك في الخرائط، والبيانات، والتقارير، والبرامج، والإجراءات كافة.[11]

وبموجب هذا الالتزام، يتعين على المنظمة أيضاً التمييز في تعاملاتها مع إسرائيل بين أراضيها والأراضي الفلسطينية المحتلة منذ سنة 1967.[12] كما يُستثنى من نطاق هذا الالتزام الحالات التي يؤدي فيها عدم الاعتراف إلى الإضرار بالسكان الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وحرمانهم من الفوائد الناجمة عن التعاون الدولي، تطبيقاً لما يُعرف بـ "استثناء ناميبيا".[13]

وقد تم الاعتراف بهذا الاستثناء لأول مرة في سنة 1971 بموجب فتوى محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية المترتبة بالنسبة إلى الدول على استمرار وجود جنوب أفريقيا في ناميبيا، إذ أكدت المحكمة أنه بينما تتحمل الدول (وبالقياس الأمم المتحدة) واجب عدم الاعتراف بالإدارة غير القانونية لجنوب أفريقيا في ناميبيا، فيجب ألّا يعود عدم الاعتراف بالضرر على الشعب الناميبي الخاضع لهذا الوضع غير القانوني. وعليه، حكمت المحكمة أن الأفعال التي تقوم بها السلطات الجنوب أفريقية، والتي تصبّ في مصلحة السكان المحليين، مستثناة من الالتزام بعدم الاعتراف، حتى لو كانت هذه الأفعال مرتبطة بوجود جنوب أفريقيا غير القانوني، مثل تسجيل المواليد والزواج والوفيات.[14] كما استثنت المحكمة المعاهدات ذات الطابع الإنساني من الالتزام بالاعتراف والامتناع من تنفيذ أحكام المعاهدات التي أبرمتها جنوب أفريقيا نيابة عن ناميبيا أو فيما يتعلق بها، ذلك بأن عدم تنفيذها قد يؤثر سلباً في شعب ناميبيا، وذلك ريثما تتخذ الجهات الدولية المختصة التدابير اللازمة بشأنها.[15]

وينطبق استثناء ناميبيا على الأراضي الفلسطينية المحتلة، إذ يُعتبر بعض الإجراءات التي تنفذها السلطات الإسرائيلية، مثل إصدار الوثائق الشخصية وسجلات الأحوال المدنية للفلسطينيين، وخصوصاً في ظل عدم توفر أي بدائل أُخرى، ضرورياً لضمان حقوق السكان الفلسطينيين وحماية مصالحهم. وعليه، ينبغي للأمم المتحدة قبول هذه الوثائق لحماية حقوق الفلسطينيين وتجنّب حرمانهم من الخدمات الأساسية المرتبطة بها، واستمرار العمل بأي اتفاقيات دولية ذات طابع إنساني تدعم الفلسطينيين، بالتزامن مع سريان الالتزام بالامتناع من الاعتراف بشرعية وجود إسرائيل على هذه الأراضي أو ممارسة أي شكل من أشكال السيادة عليها، لكن مع ضمان عدم إساءة استخدام هذا الاستثناء.[16] 

التطبيقات العملية

يتوجب على الأمم المتحدة بموجب هذا الالتزام حرمان إسرائيل من الاعتراف بأي من الحقوق أو الامتيازات المترتبة على وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإنكار أي أثر قانوني للأفعال أو التغييرات التي أحدثتها إسرائيل أو تسعى لإحداثها فيها. فعلى سبيل المثال، ينبغي للمنظمة أن ترفض الاعتراف بالتغييرات التي تحاول إسرائيل فرضها بعد 7 تشرين الاول / أكتوبر 2023 في الأراضي الفلسطينية عامة، بما في ذلك قطاع غزة، وبغضّ النظر عن الحجج الأمنية التي تتذرع بها إسرائيل.[17]

كما يتطلب من الأمم المتحدة الامتناع من الاعتراف بأي حقوق أو عقود أو صكوك ملكية [18] تم إحرازها  من خلال الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل، والتي أشارت إليها المحكمة، بما فيها تلك التي منحتها إسرائيل للأفراد أو الشركات، على اعتبار أنها لا تستحق الحماية أو الدعم في مواجهة مطالبات حكومة فلسطين الشرعية المستقبلية.[19] وكذلك عدم الاعتراف بالتشريعات التي تصدرها إسرائيل فيما يتعلق بهذه الأراضي، أو التي تمسّ حقّ الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، أو في عدم الخضوع للأنظمة العنصرية، بما يشمل التشريعات الأخيرة التي تبنّتها إسرائيل ضد الأونروا.

وفي المحصلة، من المهم الإشارة إلى أن مضمون الالتزام بعدم الاعتراف لا يزال غير واضح في القانون الدولي، بما في ذلك التبعات القانونية التي تترتب بموجبه على الأمم المتحدة، وخصوصاً إذا ما قورنت بالقواعد الأكثر تحديداً التي تنظم تطبيقه على الدول، وذلك على الرغم من الغموض الذي يعتري هذه القواعد أيضاً.[20] كما أن فاعلية هذا الالتزام تظل محل شك سواء بصورة عامة، أو فيما يتعلق بحالة الاحتلال الإسرائيلي، فقد مرّ أكثر من 20 عاماً منذ أن أقرّت المحكمة لأول مرة بهذا الالتزام فيما يتعلق بالانتهاكات الإسرائيلية المرتبطة بإقامة الجدار على الأراضي الفلسطينية،[21] ومع ذلك لا يزال الجدار قائماً، بل إن النظام المرتبط به توسّع بشكل أكبر، ولم يغيّر المجتمع الدولي، ولا الدول، أياً من تعاملاتهما مع إسرائيل فيما يتعلق بالأراضي الفلسطينية، سواء الواقعة داخل الجدار أو خارجه. وكانت المحكمة قد أكدت بنفسها أن "تصنيف الوضع أنه غير قانوني لا يؤدي بحد ذاته إلى إنهائه"،[22] الأمر الذي يعكس قناعتها بأن عدم الاعتراف غير كافٍ، وأنه يشكل "الاستجابة الأدنى" في مواجهة الأوضاع غير القانونية الناشئة عن الانتهاكات الخطرة، الأمر الذي يتطلب اتخاذ خطوات أُخرى لإنهاء هذه الأوضاع.

لكن يجب التشديد على أن الالتزام بعدم الاعتراف ليس إجراء منعزلاً، بل يشكل جزءاً من منظومة الاستجابة الدولية لمواجهة الأوضاع غير القانونية، ويتكامل مع الالتزامات الأُخرى التي تهدف إلى حماية المصالح الأساسية للمجتمع الدولي، وهو ما يتطلب تسليط الضوء على الالتزام الثاني الذي تتحمله المنظمة في هذا السياق. 

ثانياً: الالتزام بعدم تقديم العون أو المساعدة

مع أن منطوق الرأي الاستشاري للمحكمة لم يتناول بصراحة التزام الأمم المتحدة بعدم تقديم العون أو المساعدة في الحفاظ على الوضع الناشىء عن وجود إسرائيل غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أو الممارسات أو السياسات التي تطبقها هناك، مثلما فعل مع دول أُخرى، فإن ذلك لا يعني أن المنظمة معفاة من هذا الالتزام بموجب أحكام القانون الدولي بصورة عامة، أو فيما يتعلق بالتزامها بإنهاء وجود إسرائيل غير القانوني في الأراضي الفلسطينية، والذي يتطلب، بين أمور أُخرى، الامتناع من تقديم العون أو المساعدة كمطلب أساس وبديهي لتحقيقه، وخصوصاً أنه يتماشى مع الالتزامات الراسخة في القانون الدولي.

وعلى الرغم من غياب النص الصريح، فإن المحكمة كانت قد استشهدت عند مناقشتها التزامات الأمم المتحدة في رأيها الاستشاري بقرار الجمعية العامة 32 / 161 (1977)، الذي أشار بوضوح إلى التزام المنظمات الدولية بعدم التعاون أو المساعدة في الإجراءات التي تتخذها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ سنة 1967.[23] وهنالك عدة قرارات أُخرى صادرة عن الجمعية العامة تؤكد هذا الالتزام، وكان آخرها القرار بشأن الرأي الاستشاري الذي شدد على التزام المنظمات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة، بعدم تقديم المعاونة أو المساعدة في التدابير التي تتخذها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي من شأنها إحداث تغييرات ديموغرافية أو جغرافية أو مؤسساتية هناك.[24]

علاوة على ذلك، أكدت الجمعية العامة في قرارها 66 / 100 (2011) الخاص بمسؤولية المنظمات الدولية عن التزام المنظمات بعدم تقديم العون والمساعدة للأفعال غير المشروعة دولياً، وإلّا كانت مسؤولة عن ذلك دولياً، ما دامت هي التي قامت بذلك، وهي على علم بالظروف المحيطة بالفعل غير المشروع.[25] كما تجدر الإشارة إلى أن لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة كانت قد أكدت أن حظر تقديم أي مساعدة لدعم وضع غير قانوني ناتج من انتهاكات جسيمة للقواعد الآمرة، يُعدّ "امتداداً منطقياً لالتزام عدم الاعتراف"،[26] وأن له "نطاق تطبيق منفصل فيما يتعلق بالأفعال التي لا تشير إلى الاعتراف بالوضع على أنه قانوني"،[27] وأن الالتزام بعدم الاعتراف وعدم المعاونة يُعتبران جزءاً من قواعد القانون الدولي العرفي،[28] والتي تنطبق على الجميع من دون استثناء. كما أشارت هذه اللجنة صراحة إلى أنه إذا كانت الدول ملزمة بعدم الاعتراف بقانونية الأوضاع التي أنشأتها انتهاكات خطرة لقاعدة آمرة، أو بالمساعدة في الحفاظ على تلك الأوضاع، فمن المنطقي أن تكون المنظمات الدولية ملزمة بالالتزامات ذاتها.[29] 

التطبيقات العملية

مع أن الالتزام بعدم المعاونة أو المساعدة تطور تاريخياً في اتجاه منع الدول من بيع المعدات العسكرية أو تصديرها أو تقديمها كمساعدات إلى الدولة التي تنتهك القانون الدولي، أو شرائها منها، إذ ربما تساهم هذه المعاونة في تمكين هذه الدولة من الاستمرار في انتهاكاتها،[30] إلّا إن نطاق هذا الالتزام في جوهره يتجاوز ذلك، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بالأمم المتحدة. وفي السياق الحالي، يمكن أن تشتمل التطبيقات العملية التي تندرج تحت إطار التزام المنظمة بعدم تقديم العون أو المساعدة في الحفاظ على الوضع الناشىء من الوجود غير القانوني لإسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة على ما يلي:

1 - الكشف عن جميع أشكال الدعم التقني أو المادي أو اللوجستي أو الخدماتي أو المنح أو المساعدات المقدمة من أجهزة وهيئات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وبرامجها ومنظماتها التابعة لها التي تستفيد منها إسرائيل، ومراجعتها ووقف تنفيذها إذا ما كانت تساهم في الحفاظ على الوضع غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مع مراعاة "استثناء ناميبيا".

2 - عدم القيام بأي استثمارات، أياً يكن نوعها، في الشركات أو المؤسسات التي ترتبط بوجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، أو تساهم في الحفاظ عليه، بغضّ النظر عن طبيعة عمل هذه الشركات. وفي حال وجود استثمارات قائمة، يجب سحبها علناً، وتعويض الفلسطينيين المتضررين، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار ذلك، بما في ذلك بذل عناية واجبة في الاستثمارات، وجعل المعلومات المتعلقة بها متاحة علناً، أو تقديمها لمدقق حقوق إنسان مستقل، منعاً لتكرار ما حدث سابقاً.[31]

3 - الامتناع من تقديم المساعدات والمنح والمشاريع التمويلية المشروطة التي تدعم وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تفرض قيوداً تتعارض مع القانون الدولي والتزامات الأمم المتحدة وحقوق الشعب الفلسطيني، ولا سيما حقه في تقرير المصير واستقلاله السياسي والاقتصادي، بما في ذلك أشكال المساعدة والتمويل اللذين يشترطان على السلطة الوطنية الفلسطينية أو مؤسسات المجتمع المدني أو الأفراد تبنّي سياسات تخالف حقوق الشعب الفلسطيني، أو إجبارها على التخلي عن أدوات مشروعة للدفاع عن هذه الحقوق، مثل المطالبة بالمساءلة الدولية أو المقاطعة أو ممارسة الضغط الدبلوماسي ضد الاحتلال الإسرائيلي، أو تلك التي تشترط التنسيق الأمني، أو التي من شأنها تعزيز التبعية الاقتصادية أو إضعاف الوحدة الوطنية، أو فرض الرقابة والقيود على الرواية والمصطلحات بما يتعارض مع القانون الدولي والقرارات الدولية، أو تلك التي تهدف إلى تعديل المناهج الفلسطينية بطريقة تزيل التاريخ والحقائق والحقوق.[32] 

ثالثاً: الالتزام بالنظر في الطرائق الدقيقة لإنهاء الوجود غير القانوني لإسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة

أكدت المحكمة في رأيها الاستشاري التزام الأمم المتحدة بالنظر في الطرائق الدقيقة والإجراءات الإضافية اللازمة لإنهاء الوجود غير القانوني لإسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة بأسرع ما يمكن،[33] وتحقيق حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير بالكامل.[34]

وبينما كانت المحكمة قد اعترفت سابقاً بالتزام المنظمة هذا ضمن نطاق رأيها الاستشاري الصادر في سنة 2004 بشأن الآثار القانونية الناشئة عن إقامة جدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة،[35] إلّا إنها تطرحه الآن بنهج أوسع وأكثر حسماً، ينقل الأمم المتحدة من دورها التقليدي الذي يركز أساساً على مراقبة سلوك الاحتلال الإسرائيلي وأساليب إدارته لهذه الأراضي ومحاولة معالجة انتهاكاته، إلى دور تنفيذي يقوم على إنهاء وجود إسرائيل بأكمله في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما يشمل جميع المسائل القانونية والسياسية المرتبطة به.

لم يقتصر التزام الرأي الاستشاري هذا على الجمعية العامة ومجلس الأمن، بل امتدت المسؤولية لتشمل منظومة الأمم المتحدة بأكملها. وهذا يتضح من الصيغة التي استخدمتها المحكمة في هذا السياق،[36] والتي تركز على التخصيص بدلاً من الحصر، الأمر الذي يؤكد أن الجهة المخاطبة والمعنية بهذا الالتزام هي جميع أجهزة وهيئات الأمم المتحدة، ووكالاتها المتخصصة والمنظمات التابعة لها، كلاً وفقاً لولايته.

أمّا فيما يتعلق بمجلس الأمن، فإنه الجهاز المكلف بموجب ميثاق الأمم المتحدة صون السلم والأمن الدوليين، وهو الذي يمتلك الصلاحيات التنفيذية الأكثر فاعلية بموجب الفصل السابع، بما يشمل فرض العقوبات الاقتصادية والدبلوماسية، أو التفويض باستخدام القوة المسلحة للتصدي للأعمال العدوانية أو أي تهديدات للسلم والأمن الدوليين، علماً بأن قرارات مجلس الأمن كلها تُعدّ ملزمة للدول الأعضاء، بغضّ النظر عن كونها صادرة بموجب الفصل السادس أو السابع من الميثاق، إذ أكدت محكمة العدل الدولية، في معرض ردّها على الادعاء القائل بعدم إلزامية القرارات غير المعتمدة بموجب الفصل السابع، أنه يقع واجباً على الدول الأعضاء بالامتثال لجميع قرارات مجلس الأمن بموجب المادة 25 من الميثاق، بمَن في ذلك أعضاء مجلس الأمن الذين صوّتوا ضده، وأولئك الأعضاء في الأمم المتحدة الذين ليسوا أعضاء في المجلس، والقول بخلاف ذلك يحرم المجلس وظائفه وصلاحياته الأساسية بموجب الميثاق.[37]

من المرجح أن اللجوء إلى مجلس الأمن لتنفيذ نتائج الرأي الاستشاري سيواجه طريقاً مسدوداً بسبب حقّ النقض الذي ستمارسه الولايات المتحدة الأميركية (على الأقل) بصفتها دولة دائمة العضوية. فمع أن هنالك تياراً قانونياً متصاعداً يدعو إلى عدم السماح للأعضاء الدائمين في مجلس الأمن باستخدام حقّ النقض في الحالات التي تنطوي على انتهاكات للقواعد الآمرة في القانون الدولي، على اعتبار أن ممارسة حقوق الدول الأعضاء في المنظمة يجب أن تتماشى مع القانون الدولي ويتوجب عدم استغلالها لتسهيل انتهاكه، ولا سيما القواعد الآمرة،[38] إلّا إن هذا الأمر يبقى غير قابل للتحقيق في الوقت الراهن، وهو ما يجعل الوصول إلى أي قرار أمام مجلس الأمن مستبعداً.

غير أن ذلك لا يعني القبول المطلق بنتيجة سيطرة ديناميات القوى العالمية، ولا يعفي مجلس الأمن من واجباته التي يجب التشديد عليها في هذا السياق، وخصوصاً في ظل إصرار إسرائيل على انتهاك ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي الآمرة بشكل خطر. وبين هذه الواجبات:

1 - تبنّي قرار يُلزم الدول الأعضاء بفرض مقاطعة شاملة على إسرائيل في المجالات الاقتصادية والعسكرية والدبلوماسية والبريدية والطاقة، حتى توقف انتهاكاتها وتنسحب من كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة، على غرار الحالات الأُخرى التي تبنّى فيها المجلس قرارات مماثلة عند رفض الدولة المعنية الوفاء بالتزاماتها وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.[39]

2 - تقديم التوصية اللازمة إلى الجمعية العامة لتعليق عضوية إسرائيل في المنظمة، وذلك استناداً إلى المادة 5 من الميثاق، أو حتى فصلها لتوافر شروط الطرد بحسب المادة 6 منه، وذلك نظراً إلى استمرارها في الإمعان بانتهاك ميثاق الأمم المتحدة، بل ازدرائها المنهجي غير المسبوق، زمانياً ونوعياً، للمنظومة الدولية بمؤسساتها وقوانينها وقراراتها، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن.

3 - تقديم التوصية اللازمة إلى الجمعية العامة لقبول عضوية دولة فلسطين الكاملة في المنظمة بموجب المادة الرابعة من المـيثاق، دعماً لحقّ الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك تمكينه من إقامة دولة مستقلة ذات سيادة وحدود معترف بها.[40]

4 - إحالة الحالة في فلسطين بأكملها إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وفقاً للمادة 13 (ب) من نظام روما الأساسي، لما يشكل ذلك من دعم لعمل المحكمة في هذا الملف، واعترافاً بالجرائم الخطرة المرتكبة هناك، وانعكاساً لالتزام المجتمع الدولي بتنفيذ العدالة الجنائية وتفعيل آلياتها لمواجهة الجرائم الدولية.

5 - تشكيل لجنة متخصصة لتحديد السبل والوسائل التي يمكن من خلالها تنفيذ الرأي الاستشاري وقرارات المنظمة ذات الصلة بفاعلية وفقاً للقانون الدولي والميثاق، أسوة باللجنة الفرعية المتخصصة التي أنشأها مجلس الأمن لمتابعة الحالة في ناميبيا نتيجة رفض جنوب أفريقيا الانسحاب منها آنذاك.[41]

6 - تبنّي قرار بنشر قوات حفظ السلام في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، مع تحديد ولايتها وحجمها والمهمات التي ستتولى تنفيذها، بما يضمن حماية الشعب الفلسطيني وانسحاب إسرائيل الكامل وتحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة.

أمّا الجمعية العامة، فهي الجهاز الرئيسي لصنع السياسات وتقديم التوصيات بشأن التعاون في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين وتسوية النزاعات سلمياً. وفي ظل تعطيل مجلس الأمن عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء الوجود غير القانوني لإسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فسيتعين عليها الاضطلاع بمسؤولياتها ضمن ولايتَيها العامة والاستثنائية.

في 18 أيلول / سبتمبر 2024، اعتمدت الجمعية العامة فعلاً، قراراً يتعلق بالرأي الاستشاري حددت فيه بعض الإجراءات اللازمة لإنهاء وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وطالبت إسرائيل بإنهاء وجودها هناك خلال 12 شهراً من تاريخ اعتماده، علاوة على تنفيذ التزاماتها الأُخرى التي كشف عنها الرأي الاستشاري،[42] وفضلاً عن تبنّي توصيات للدول الأعضاء والأمم المتحدة تتماشى مع الرأي الاستشاري.

ورتّب القرار التزامات محددة على الأمم المتحدة، وعلى الجمعية العامة خاصة، لتنفيذ حيثياته وضمان متابعته. وفي هذا الإطار، تلتزم الجمعية العامة بتنظيم مؤتمر دولي تحت رعايتها خلال الدورة الـ 79 الحالية للفترة 2024 – 2025، بهدف تنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة وحل الدولتين،[43] ومراجعة تقرير الأمين العام بشأن تنفيذ القرار،[44] إلى جانب متابعة مستجدات إنشاء الآلية التي كُلف الأمين العام استحداثها بالتشاور مع المفوض السامي لحقوق الإنسان والدول لمتابعة انتهاكات إسرائيل المتعلقة بالمادة 3 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.[45]

كما يتعين على الجمعية العامة الاضطلاع بالمسؤوليات التالية:

1 - اتخاذ القرارات اللازمة بموجب قرار "الاتحاد من أجل السلام"،[46] بما في ذلك فرض العقوبات على إسرائيل، وحظر تصدير الأسلحة إليها وشراؤها منها، وتعليق المساعدات المقدمة لها، وكذلك إنشاء قوة طوارىء دولية تابعة للأمم المتحدة تتولى مهمة ضمان وقف الأعمال العدائية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، على نحو يشابه دور القوة الدولية التي شكلتها الجمعية العامة خلال أزمة السويس،[47] فضلاً عن اضطلاعها بدور وقائي لحماية الشعب الفلسطيني حتى يتم الانسحاب الإسرائيلي الكامل.

2 - تعليق مشاركة إسرائيل في الجمعية العامة عبر رفض اعتماد ممثلي وفدها الرسمي،[48] استناداً إلى انتهاكاتها الخطرة لحقوق الشعب الفلسطيني، وخصوصاً الحقّ في تقرير المصير، مثلما ورد في الرأي الاستشاري، وهي انتهاكات تشمل حرمانهم من إقامة دولة مستقلة ذات سيادة فعلية على أراضيهم، وحرمانهم من حكومة تمثل الشعب الفلسطيني بشكل فعلي وشامل، بمَن في ذلك اللاجئون الفلسطينيون (بسبب منع عودتهم)، وفلسطينيو القدس الشرقية (بسبب ضمها بالقوة وفرض القانون الإسرائيلي عليها)، وحتى فلسطينيو قطاع غزة (بفعل تجزئة الأرض وفرض الحصار)، علاوة على سياسات العزل والفصل العنصريين التي تمارسها إسرائيل ضدهم. ويمكن الاستعانة في هذا الصدد بسابقة الجمعية العامة التي علّقت بموجبها مشاركة حكومة جنوب أفريقيا بين سنتَي 1974 و1994 نتيجة سياسات الفصل العنصري التي أفقدتها شرعية تمثيلها،[49] والتي يمكن أن تشكل أساساً للانطلاق منه للطعن في شرعية مشاركة الوفد الإسرائيلي الرسمي.

3 - ضمان حماية وكالة الأونروا ودعمها سياسياً ومالياً، بما يشمل توفير تمويل مستدام من الميزانية العادية للأمم المتحدة لضمان استمرارية عملها، ولا سيما في ظل توقف الولايات المتحدة الأميركية عن تمويلها، والتي كانت تُعدّ ممولها الأكبر، وتعويض الأونروا عن جميع الأضرار التي تعرضت لها بسبب الانتهاكات الإسرائيلية.

4 - إعادة إحياء لجنة الأمم المتحدة الخاصة بمناهضة الفصل العنصري، ومركز الأمم المتحدة لمناهضة الفصل العنصري، من أجل رصد وتوثيق ممارسات الفصل العنصري التي تمارسها إسرائيل ضد الفلسطينيين، وقيادة جهود المنظمة لمكافحة نظام الفصل العنصري الإسرائيلي، وزيادة الوعي العالمي بشأنه.

5 - توسيع ولاية اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمسّ حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة، لتشمل اللاجئين الفلسطينيين خارج هذه الأراضي.

6 - تبنّي قرار يطالب إسرائيل بتعديل مناهجها التعليمية والمدرسية والدينية، الرسمية وغير الرسمية، بهدف إزالة المحتوى الذي يحرّض على الكراهية ضد الفلسطينيين، أو يروج للتمييز العنصري ضدهم، أو ينزع الإنسانية عنهم، باعتبارها خطوة ضرورية لتحقيق سلام عادل وآمن ومستدام في المستقبل.

7 - استمرار البحث في مزيد من الطرائق والسبل لضمان تنفيذ قرارات المنظمة ذات الصلة والرأي الاستشاري، وخصوصاً في حالة عدم الامتثال.[50]

أمّا فيما يتعلق بالتزام إسرائيل بتعويض الشعب الفلسطيني والأشخاص الطبيعيين والاعتباريين عن الأضرار الناتجة من أفعالها غير المشروعة دولياً، مثلما أقرته المحكمة في الرأي الاستشاري،[51] فقد أظهر قرار الجمعية العامة المتعلق بالرأي الاستشاري توجهاً نحو إنشاء آلية دولية مستقلة[52] تعمل خارج إطار الأمم المتحدة، وذلك على غرار الآلية التي تم إنشاؤها لأوكرانيا لتعويض الأضرار الناجمة عن الهجمات الروسية. [53] كما أشار القرار إلى ضرورة تشكيل سجل الأضرار، وهو سجل شامل لمطالبات الدول الأعضاء بالتعاون مع الأمم المتحدة، من دون أن يندرج تحت مظلتها، مثلما هي الحال أيضاً مع السجل الذي أُنشىء في إطار مجلس أوروبا (The Council of Europe) لتوثيق المطالبات المتعلقة بالأضرار الناجمة عن الهجمات الروسية على أوكرانيا.[54]

وبينما تبقى تفصيلات عملية إنشاء آلية التعويض وسجل الأضرار في قيد التحديد، فإن من الضروري أن يستند عملهما إلى أحكام القانون الدولي المتعلقة بقواعد التعويض ونطاقه الموضوعي والزمني، بحيث يشمل ذلك جميع الأضرار الناتجة من الأفعال غير المشروعة دولياً التي ارتكبتها إسرائيل، مع ضمان الجبر الكامل من خلال إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل ارتكاب الفعل غير المشروع، و / أو التعويض المالي، و / أو تقديم الترضية، منفصلة أو مجتمعة.[55] ففيما يتعلق بإعادة الحال إلى ما كانت عليه، فإنه يجب أن يتم إعادة الأراضي والأملاك غير المنقولة الأُخرى والأصول التي تم الاستيلاء عليها من أي شخص طبيعي أو اعتباري منذ بدء احتلال إسرائيل في سنة 1967، علاوة على الأملاك الثقافية والأصول التي تم أخذها من الفلسطينيين والمؤسسات الفلسطينية، بما في ذلك الأرشيفات والوثائق. [56]وفي الحالات التي يتعذر فيها إعادة الحال إلى ما كانت عليه، فيجب دفع التعويضات المالية التي تغطي جميع الأضرار، أكانت مادية أم معنوية وفقدان الأرباح، وكذلك المطالبة بالفوائد.[57] وفي حالة تعذر الاسترداد أو التعويض، فيجب تقديم الترضية التي قد تشمل الاعتراف بوقوع الانتهاك، أو الإعراب عن الأسف، أو تقديم اعتذار رسمي، أو أي وسيلة أُخرى ملائمة،[58] علماً بأنه في بعض الحالات قد يستلزم الجمع بين أشكال متنوعة من الجبر تحقيقاً لالتزام الجبر بالكامل.[59]

ويجب أيضاً وضع آلية لتنسيق العمل بين سجل الأضرار الذي سيتم إنشاؤه بموجب قرار الجمعية العامة وسجل الأمم المتحدة للأضرار الناجمة عن بناء الجدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة (United Nations Register of Damage)، مع النظر في إمكان دمجهما. كما ينبغي لهذه الغايات التنسيق مع هيئات ووكالات المنظمة ذات الصلة، فضلاً عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وإسرائيل. فهذه الهيئات تمتلك سجلات موثوقاً بها لرصد وتوثيق انتهاكات إسرائيل وأعمالها غير القانونية التي يترتب عليها الحقّ في التعويض للأفراد المتضررين وفقاً للقانون الدولي. ويهدف هذا التنسيق إلى ضمان تطبيق آليات التعويض بشكل شامل ومتسق، مع تجنب ضياع الفرص أو تكرار الجهود، وذلك بما يتماشى مع حقوق الضحايا في الحصول على تعويضات عادلة وفاعلة.

أما مجلس حقوق الإنسان، فله دور مهم في هذا السياق، باعتباره الهيئة الفرعية التابعة للجمعية العامة، والمكلفة تعزيز الاحترام العالمي لحقوق الإنسان والحريات الأساسية. فعلاوة على التزامه بعدم الاعتراف وعدم تقديم العون أو المساعدة، يتحمل المجلس المسؤولية عن المساهمة في دراسة ووضع آليات تهدف إلى إنهاء الوجود غير القانوني لإسرائيل في الأراضي المحتلة، ووفقاً لولايته. ولتحقيق هذه المسؤوليات بفاعلية، ولمعاونة كل من مجلس الأمن والجمعية العامة في الوفاء بالتزاماتهما الواردة في الرأي الاستشاري في هذا السياق، يمكن للمجلس أن يقوم بعدة مهمات، منها:

1 - تبنّي قرار يعترف بالجرائم التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين، بمسميّاتها الصحيحة، بما في ذلك الاستعمار الاستيطاني، والعدوان، والإبادة الجماعية، ونظام الفصل العنصري الذي تفرضه عليهم، وتعميم نهج شامل للرصد والتوثيق والتبليغ بناء على هذه الأسس والأطر القانونية لهذه الجرائم، ودمجها في عمل إجراءاته الخاصة، كلاً وفق ولايته، فضلاً عن لجان تقصّي الحقائق والتحقيق.

2 - تبنّي قرار يعيد تأكيد أن الصهيونية شكل من أشكال التمييز العنصري، وأنها تشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين، مثلما ورد سابقاً في قرارات الأمم المتحدة في السبعينيات، وكذلك اعتبار معاداة الفلسطينيين شكلاً من أشكال التمييز العنصري.

3 - تكليف مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إعداد دراسة عن آثار الرأي الاستشاري للمحكمة وتبعاته من الناحية القانونية والفعلية، بما يشمل مراجعة قواعد القانون الدولي المعترف بها والتي تنطبق حالياً على الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومواءمتها، بما يشمل إعادة التوصيف القانوني لوجود إسرائيل هناك، وتناول آليات الانسحاب وتفكيك الجدار وإخلاء المستعمرات، وعودة اللاجئين والنازحين، وكيفية عكس آثار التغييرات الديموغرافية والجغرافية التي فرضتها إسرائيل، وأشكال حماية الشعب الفلسطيني حتى تحقيق الانسحاب، ووضع إطار شامل للمسؤولية والعدالة، بما في ذلك تحديد مسؤوليات الدول الأعضاء ومؤسسات المجتمع الدولي بشكل شامل وفقاً لمرجعيات القانون الدولي، وتبنّي نتائج الدراسة وتوصياتها.

4 - توسيع ولايات الإجراءات الخاصة ولجان تقصّي الحقائق والتحقيق المتعلقة بوضع الشعب الفلسطيني وحقوقه والانتهاكات في حقهم، لتشمل اللاجئين، بما في ذلك ولايات المقرر الخاص المعنيّ بالأراضي الفلسطينية المحتلة، ولجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وإسرائيل. وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة بعد الانتهاكات التي ارتكبتها إسرائيل ضد اللاجئين الفلسطينيين في الدول العربية المجاورة، وخصوصاً في لبنان وسورية خلال عدوانها الأخير هناك، فضلاً عن جريمتها المستمرة بمنع عودتهم.

5 - تطوير قاعدة بيانات "الشركات ذات الصلة بالمستوطنات  في الأراضي الفلسطينية المحتلة" التي تصدر عن مجلس حقوق الإنسان،[60] وتوسيع نطاقها لتشمل جميع الأنشطة الاقتصادية والتجارية والخيرية الإسرائيلية والعالمية المرتبطة بوجود إسرائيل بأكمله هناك، وليس فقط المرتبطة بالمستعمرات والجدار، وبما يشمل استيراد أو تصدير السلع والخدمات من هذه الأراضي وإليها، وأي أنشطة استثمارية في العقارات ورأس المال والتبرعات التي تعزز هذا الوجود، بما في ذلك القدس الشرقية، أو تساعد في الإبقاء عليه، أو تساهم في إحداث أي من التغييرات أو استغلال أو المعاونة في استغلال الموارد الطبيعية، أو الاستفادة من التطبيق للقانون الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية، أو انتهاك أي من حقوق الشعب الفلسطيني، والعمل على تخصيص الموارد اللازمة لإنشاء قاعدة البيانات وتحديثها بشكل دوري منتظم، ونشرها على أوسع نطاق ممكن.

6 - إعداد قاعدة بيانات شاملة تضم الشركات العسكرية والمصنِّعة للأسلحة الإسرائيلية، والأجنبية التي تزود إسرائيل، بما في ذلك الآليات والمعدات والقطع والذخيرة والتكنولوجيا، بحيث تتضمن الشركات الخاصة التي تملكها الدول والأفراد والشركات المستثمرة في هذه الشركات. وستشكل قاعدة البيانات هذه مرجعية أممية تتضمن جميع شركات الأسلحة والصناعات العسكرية التي يتعين على الدول الامتناع من التعامل معها، أو وقف تعاملاتها معها، كونها مرتبطة بتعزيز الوجود غير القانوني لإسرائيل هناك،[61] ولا سيما من خلال تعزيز السيطرة العسكرية التي تُعتبر عنصراً أساسياً في استمرار وجود إسرائيل على هذه الأراضي.

7 - المساهمة في تنفيذ حملة عالمية للإفراج غير المشروط عن الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وفقاً لأحكام القانون الدولي، بمَن في ذلك المعتقلون السياسيون والمدافعون عن حقوق الإنسان، وتنسيق الجهود الدولية في هذا المجال. 

خاتمة

من المهم الإشارة إلى أنه على الرغم من أن الأمم المتحدة تتمتع بشخصية قانونية دولية مستقلة تتحمل بموجبها التزاماتها القانونية وفق ولايتها، فإن تحقيق التزاماتها يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمستوى التزام الدول الأعضاء بمسؤولياتها الفردية، وقدرتها و / أو رغبتها في تنفيذها على الصعيد الدولي. ومن أبرز هذه المسؤوليات، التزام الدول بالتعاون من أجل إنهاء الانتهاكات الخطرة للالتزامات ذات الحجية المطلقة تجاه الكافة،[62] وهو التعاون الذي يجب أن ينظَّم من خلال وسائل قانونية، سواء عبر أطر غير مؤسساتية، أو عبر مؤسسات مثل الأمم المتحدة التي تُعدّ "الإطار المفضل للتعاون والعمل الجماعي"[63] في هذا السياق.

بناء عليه، فإن أي تصرف من طرف الدول الأعضاء داخل الأمم المتحدة يتعارض مع التزاماتها الفردية، ولا سيما إذا كان ذلك من دول دائمة العضوية في مجلس الأمن، لا يُعدّ انتهاكاً لمسؤوليات تلك الدول الفردية فحسب، بل سيؤثر سلباً في قدرة المنظمة ككل على الوفاء بمسؤولياتها، ويُحدث خللاً في النظام القانوني الدولي الذي يهدف إلى مواجهة الانتهاكات للقانون الدولي وقمعها. وبالتالي، يتعين على الدول الأعضاء الامتثال المستمر لواجباتها في جميع تصرفاتها ضمن إطار الأمم المتحدة، لضمان استجابة دولية فاعلة تهدف إلى إنهاء انتهاكات القانون الدولي، ولا سيما الانتهاكات الجسيمة للالتزامات ذات الحجية المطلقة، أو القواعد الآمرة في القانون الدولي العام.

وبغضّ النظر عن الإحالة إلى أجهزة الأمم المتحدة بشأن الانتهاكات الخطرة للالتزامات ذات الحجية المطلقة أو للقواعد الآمرة، فإن هذه الإحالة لا تعفي الدول من التزاماتها الفردية باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان احترام هذه القواعد ومنع الانتهاكات أو معاقبة مرتكبيها،[64] كما أن فشل الأمم المتحدة في اتخاذ قرارات بشأن تلك الانتهاكات لا يعفي الدول الأعضاء من واجباتها القانونية الفردية.

ويجب قراءة الالتزامات الواقعة على عاتق الأمم المتحدة، والتي أكدت عليها المحكمة في رأيها الاستشاري، جنباً إلى جنب مع التزامات المنظمة الأساسية بموجب ميثاقها في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين ومنع الجرائم الدولية ووقفها، بما في ذلك جرائم العدوان، فضلاً عن مسؤولياتها تجاه الشعوب الواقعة تحت الاستعمار عامة، والشعب الفلسطيني خاصة. فقد أدت الأمم المتحدة من خلال قرار التقسيم الصادر عنها دوراً محورياً في تدمير الوطن الفلسطيني وانتزاعه من الفلسطينيين، وإضفاء الشرعية على هذا السَّلب وقتل وتشريد مئات الآلاف منهم، كما أنها عملت على تقييد الاعتراف بحقوقهم الوطنية، سواء من حيث المضمون أو الأرض، وربطت ذلك بمفاوضات غير عادلة مع الدولة المستعمِرة (إسرائيل)، من دون أن تفرض إطاراً ملزماً يحدد مسار المفاوضات أو مدتها أو نتائجها. علاوة على ذلك، هناك فشلها الجسيم في حماية الفلسطينيين الذين ما زالوا يعانون أينما يوجَدوا جرّاء نكبتهم المستمرة منذ ذلك الحين، وكذلك فشلها في حمايتهم في قطاع غزة من جريمة الإبادة الجماعية لأكثر من عام.

أخيراً، ومع أن الرأي الاستشاري يشكل فرصة حقيقية لإنهاء الاضطهاد التاريخي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني منذ قرون، وتحريره من الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي الذي يتخذ من الاحتلال العسكري أداة وغطاء له، وتحقيق حقّه في تقرير المصير، إلّا إن ذلك لا يزال محكوماً بنظام دولي يتناقض بشكل متزايد مع المبادىء التي قام عليها، ومع أسباب وجوده، كلما تعلق الأمر بحقوق الفلسطينيين في مواجهة إسرائيل. فالأمم المتحدة التي تؤدي دوراً أساسياً في هذا النظام الدولي، تآكلت بفعل التحديات الهيكلية والمصالح السياسية والتطبيق الانتقائي للقانون الدولي، وارتهان العدالة داخلها بصوت "فيتو" واحد، بل هزيمتها أمامه، وباتت مؤسسة تُؤَسِّس للإفلات من العقاب ومُيسِّرة لانتهاكات القانون الدولي.

وقد أصبحت المنظمة الآن، على الأقل في نظر الفلسطينيين والشعوب في الجنوب العالمي ومؤيدي الحقوق، أمام امتحان حقيقي يتعلق بصدقيتها وفاعليتها، الأمر الذي يوجب عليها إجراء إصلاحات هيكلية وموضوعية تحولية جذرية تضمن سموّ سيادة القانون والعدالة، وتؤسس العضوية على مبدأ المساواة بين الأعضاء في جميع الحقوق، وتعزز آلياتها الوقائية والتنفيذية والعقابية، وتدمج منظور الشعوب المضطهدة والمستضعفة، وتعيد ترميم احترامها والثقة في دورها، وإلّا فإنها قد تخاطر بتقويض مكانتها الدولية وفقدان صلتها.

 

المصادر:

[1] يُعرّف الانتهاك الخطر بأنه الانتهاك الذي ينطوي على "فشل جسيم أو منهجي من الدولة المسؤولة في الوفاء بالالتزام." يُنظر:

International Law Commission (ILC), Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, with Commentaries, 2001, A/56/10, Yearbook of the International Law Commission, 2001, vol. II, Part Two (as corrected), (ILC, n 1), commentary on article 40, paragraph 7.

[2] International Court of Justice (ICJ), Legal Consequences Arising from the Policies and Practices of Israel in the Occupied Palestinian Territory, Including East Jerusalem, Advisory Opinion, 19 July 2024, paragraph 280.

[3] Ibid., paragraph 232.

[4]Ibid.,paragraph 274.

[5] Ibid., paragraph 278.

[6] الجمعية العامة للأمم المتحدة، "الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وباقي الأرض الفلسطينية المحتلة"، 17 أيلول / سبتمبر 2024، رقم A/ES-10/L.31/Rev ص 8 / 9، الفقرة 6، في الرابط الإلكتروني.

[7] يتضح ذلك من خلال الصيغة العامة التي اعتمدتها المحكمة في سياق تناولها التزام الأمم المتحدة بعدم الاعتراف، تُنظر الفقرة 280 من الرأي الاستشاري، وكذلك في منطوق حكمها الذي تمت الإشارة فيه إلى هذا الالتزام بصيغته العامة. يُنظر الفقرة 285 (8).

[8] Stefan Talmon, “The Duty Not to ‘Recognize as Lawful’ a Situation Created by the Illegal Use of Force or Other Serious Breaches of a Jus Cogens Obligation: An Obligation without Real Substance?”, in: Christian Tomuschat and Jean-Marc Thouvenin, eds., The Fundamental Rules of the International Legal Order (Leiden, Boston: Martinus Nij-Hoff, 2006), p. 112.

[9] International Court of Justice (ICJ), Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia (South West Africa) Notwithstanding Security Council Resolution 276 (1970), Advisory Opinion, 21 June 1971. (Namibia Advisory Opinion), paragraph 121; see also: ILC, n 1, op. cit., commentary on article 41.

[10] Diakonia, “Responsibility of Third Parties Emanating from the Findings of the ICJ’s Advisory Opinion of 19 July 2024”, 22 October 2024, p. 23.

[11] قرار الجمعية العامة بشأن الرأي الاستشاري، يُنظر الهامش 6، الفقرة 7.

[12] ICJ, Legal Consequences for States… Including East Jerusalem, op. cit., paragraph 278.

[13] ICJ, Legal Consequences for States… of South Africa in Namibia,  paragraphs 122-125.

[14] Ibid., paragraph 125.

[15] Ibid., paragraph 122.

[16] من الضروري الإشارة إلى أنه في جميع الأحوال، يجب عدم إساءة استخدام هذا الاستثناء أو تفسيره بسوء نية واستغلاله لتبرير الاعتراف أو التعامل مع إسرائيل فيما يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة، أو حماية التصرفات القائمة، بحجة التعاون الإنساني، أو خدمة مصلحة السكان الفلسطينيين. فتطبيق هذا الاستثناء يجب أن يتم بعناية، بحيث لا يتعارض مع الالتزام الأساسي بعدم الاعتراف أو يتجاوزه، وألّا يفضي استخدامه إلى إضفاء الشرعية، ولو بشكل غير مباشر، على الانتهاكات الخطرة للالتزامات ذات الحجية المطلقة تجاه الكافة، بما قد يساهم في تعزيز الوجود الإسرائيلي في هذه الأراضي. يُنظر على سبيل المثال:

Court of Justice of the European Communities, “Judgment of the Court of 5 July 1994. The Queen v Minister of Agriculture, Fisheries and Food, ex parte S. P. Anastasiou (Pissouri) Ltd and others. Case C-432/92, 1994”.

[17] أشارت محكمة العدل الدولية في الفقرة 254 من الرأي الاستشاري الحالي إلى أنه [.... تعتبر المحكمة أن إسرائيل ليست صاحبة حقّ السيادة على أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة أو ممارسة السلطات السيادية فيها بسبب احتلالها. كما أنه لا يمكن للمخاوف الأمنية لإسرائيل أن تبرر تجاوز مبدأ حظر اكتساب الأراضي بالقوة]،) الترجمة غير رسمية).

[18] يُنظر على سبيل المثال: مجلس الأمن، القرار رقم 301 (1971) بشأن سياسات جنوب أفريقيا تجاه ناميبيا، 20 تشرين الأول / أكتوبر 1971، الفقرات 12 – 11. يُنظر أيضاً:

Talmon, op. cit., p. 117.

[19] قرار مجلس الأمن 301 (1971)، مصدر سبق ذكره.

[20] ICJ, Legal Consequences for States… Including East Jerusalem, op. cit., paragraph 278.

[21] International Court of Justice, Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion, 9 July 2004, paragraph 159.

[22]  ICJ, Legal Consequences for States… Including East Jerusalem, op. cit., paragraph 111.

[23] أشارت الفقرة السابعة من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، A/RES/32/161، المعتمد في 19كانون الأول / ديسمبر 1977، إلى أن على "جميع الدول، والمنظمات الدولية، والوكالات المتخصصة [....] عدم الاعتراف أو التعاون أو المساعدة بأي شكل من الأشكال في أية تدابير تتخذها إسرائيل لاستغلال موارد الأراضي المحتلة أو لإحداث أية تغييرات في التركيب السكاني أو التشكيل الجغرافي أو البناء المؤسسي لتلك الأراضي."

[24] قرار الجمعية العامة بشأن الرأي الاستشاري،  مصدر سبق ذكره، الفقرة 6، في الهامش 6.

[25] الجمعية العامة للأمم المتحدة، مسؤولية المنظمات الدولية، A/RES/66/100، .(2011) تُنظر المادة 14، وتجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من أن قرارات الجمعية العامة لا تتمتع بقوة إلزامية بحد ذاتها، فإن هذا القرار يمكن أن يُعتبر تجسيداً للواجبات المترتبة على المنظمات الدولية، ولا سيما الالتزام بوقف تقديم المساعدة أو الدعم، بما يتماشى مع مبادىء القانون الدولي العرفي وتوجهات الدول بهذا الشأن. يُنظر أيضاً:

International Law Commission (ILC), Draft Articles on the Responsibility of International Organizations with Commentaries, 2011, Article 14.

[26] ILC, n 1, commentary on article 41

[27] Ibid.

[28] ILC, n 2, commentary on conclusion 19.

[29] Ibid.

[30] يُنظر على سبيل المثال: قرارات مجلس الأمن رقم 218 (1965) بتاريخ 23 تشرين الثاني / نوفمبر 1965 بشأن المستعمرات البرتغالية، ورقم 418 (1977) بتاريخ 4 تشرين الثاني / نوفمبر 1977، ورقم 569 (1985) بتاريخ 26 تموز / يوليو 1985 بشأن جنوب أفريقيا.

[31] تهدف هذه الإجراءات إلى تجنب تكرار حالات مشابهة لحالة صندوق التقاعد المشترك لموظفي الأمم المتحدة (UNJSPF)، الذي كان قد استثمر سابقاً في شركات مرتبطة بمشاريع الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة قبل أن يسحب استثماراته في تشرين الثاني / نوفمبر 2018 لأسباب تتعلق أساساً بالاعتبارات البيئية، مثلما أوضح مكتب إدارة الاستثمارات للصندوق، من دون التطرق إلى مسألة عمل هذه الشركات في المستعمرات الإسرائيلية "غير القانونية". يُنظر:

 “PHROC and PNGO send letters calling on the UN Joint Staff Pension Fund (UNJSPF) to act with Due Diligence and Refrain from Investing in Israel’s Unlawful Settlement Enterprise”, Al-Haq, 6 April 2019.

[32] وينطبق ذلك على المشاريع التي تمولها الأمم المتحدة مباشرة أو عبر ممولين آخرين بالتعاون أو بالشراكة مع الأمم المتحدة، وبما يشمل مشاريع إعادة إعمار قطاع غزة. وفي المقابل يجب أن تكون شروط التمويل متوافقة مع القانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني، ووضع الضوابط اللازمة لذلك وتطبيقها، وتعزيز الاستقلالية الفلسطينية في اتخاذ القرار، وتعزيز الشفافية في المساعدات والمنح الدولية، وإعطاء الأولوية للمشاريع التي تعالج الأسباب الجذرية للوضع القائم في فلسطين وتعزز السيادة والتنمية الفلسطينية.

[33] ICJ, Legal Consequences for States… Including East Jerusalem, op. cit., paragraphs 281 – 285 (9).

[34] Ibid., paragraph 275.

[35]Advisory Opinion of the International Court of Justice on the Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory” (Note by the Secretary-General), paragraph 163/3.

و"ينبغي للأمم المتحدة، ولا سيما الجمعية العامة ومجلس الأمن، أن تنظر في الإجراءات الإضافية المطلوبة لإنهاء الوضع غير القانوني الناجم عن تشييد الجدار والنظام المرتبط به" (الترجمة غير رسمية).

[36] ICJ, Legal Consequences for States… Including East Jerusalem, op. cit., paragraph 285/9.

"ترى ]المحكمة[ أنه ينبغي للأمم المتحدة، ولا سيما الجمعية العامة، التي طلبت هذا الرأي، ومجلس الأمن، النظر في الطرائق الدقيقة والإجراءات الإضافية اللازمة لإنهاء الوجود غير القانوني لدولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة بأسرع ما يمكن" (الترجمة غير رسمية).

[37] Ibid., paragraph 116.

[38] يُنظر على سبيل المثال:

United Nations, Independent International Commission of Inquiry on the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, “Position Paper: Legal Analysis and Recommendations on Implementing the ICJ Advisory Opinion on the Legal Consequences Arising from Israeli Policies and Practices in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem”, October 2024, paragraph 38.

 يُنظر أيضاً: مشاريع مدونات السلوك لأعضاء مجلس الأمن التي تدعو جميع أعضائه إلى الامتناع من التصويت ضد أي مشروع قرار يهدف إلى منع أو وقف الجرائم الخطرة:

United Nations: Office on Genocide Prevention and the Responsibility to Protect.

يُنظر أيضاً:

 Jennifer Trahan, “More Evidence of States Agreeing That There are Some Limits Under International Law to the Veto Power of the Permanent Members of the UN Security Council”, Opinio Juris, 26 February 2024.

[39] يُنظر على سبيل المثال في حالة نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا: قرار مجلس الأمن رقم 418 (1977). وقد اعتمده مجلس الأمن في اجتماعه 2046، بتاريخ 4 تشرين الثاني / نوفمبر 1977 S/RES/418 1977))، وقرار مجلس الأمن رقم 591 (1986)، كما اعتمده مجلس الأمن في جلسته رقم 2723، بتاريخ 28 تشرين الثاني / نوفمبر 1986 S/RES/591 1986)).

[40] أكدت محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري حق الفلسطينيين في إقامة دولة مستقلة ذات سيادة وحدود آمنة ومعترف بها كجزء من حقهم في تقرير المصير. تُنظر الفقرة 283.

[41] مجلس الأمن، القرار 276 (1970) بشأن الوضع في ناميبيا، الأمم المتحدة، 1970.

[42] الجمعية العامة للأمم المتحدة، "الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وباقي الأرض الفلسطينية المحتلة"، مصدر سبق ذكره.

[43] المصدر نفسه، الفقرة 13.

[44] المصدر نفسه، الفقرة 17.

[45] المصدر نفسه، الفقرة 14.

[46] قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 377(V)  بعنوان "الاتحاد من أجل السلام"، A/RES/377(V)، 3 تشرين الثاني / نوفمبر 1950، الذي ينصّ على أنه: "في حال فشل مجلس الأمن، بسبب غياب الإجماع بين أعضائه الدائمين، في أداء مسؤوليته الأساسية في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، يجب للجمعية العامة النظر فوراً في الأمر واتخاذ التوصيات المناسبة للأعضاء من أجل تدابير جماعية، بما في ذلك استخدام القوة إذا لزم الأمر للحفاظ على السلم والأمن الدوليين أو استعادتهما."

[47] قامت الجمعية العامة بموجب قرارها (ES-I) 1000، الصادر في 5 تشرين الثاني / نوفمبر 1956، بتشكيل أول قوة طوارىء تابعة للأمم المتحدة (UNEF) لإنهاء أزمة السويس في سنة 1956، وقد تولت هذه القوة مهمات نشر قوات حفظ السلام الدولية على الحدود بين مصر وإسرائيل، وتأمين وقف الأعمال العدائية ومراقبة الالتزام بها.

[48] وذلك استناداً إلى القاعدتين 28 و29 من قواعد إجراءات الجمعية العامة، A/520/Rev.20، الصادرة في سنة 2022.

[49] الجمعية العامة للأمم المتحدة، القرار 3151 (د-28)، بشأن سياسات الفصل العنصري لحكومة جنوب أفريقيا، الصادر في سنة 1974.

[50] المصدر نفسه، الفقرتين 16-15.

[51] ICJ, Legal Consequences for States… Including East Jerusalem, op. cit., paragraphs 269 – 272.

[52] قرار الجمعية العامة بشأن الرأي الاستشاري، يُنظر الهامش 6، الفقرة 10.

[53] قرار الجمعية العامة، A/RES/ES-11/5، بشأن تعزيز سبل الانتصاف وجبر الضرر الناجم عن العدوان على أوكرانيا، الصادر في تشرين الثاني /  14نوفمبر 2022.

[54]Council of Europe, “Register of Damage for Ukraine”, n.d.

[55] ICJ, Legal Consequences for States… Including East Jerusalem, op. cit., paragraph 269.

[56]Ibid., paragraph 270.

[57] ILC, n 1, Commentary on Articles 31, 34 and 36.

[58] ILC, n 1, Commentary on Article 34 and 37.

[59] Ibid.

[60] مجلس حقوق الإنسان، القرار A/HRC/RES/31/36، "المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية"، 24 آذار / مارس 2016.

[61] ICJ, Legal Consequences for States… Including East Jerusalem, op. cit., paragraph 279.

[62]ILC, n 1, commentary on article 41.

[63] ILC, n 2, commentary on conclusion 19.

[64] See, “Declaration of ICJ President Nawaf Salam on the Advisory Opinion of the International Court of Justice Regarding the Legal Consequences of Israel’s Policies and Practices in the Occupied Palestinian Territory”, 19 July 2024.

 

Author biography: 

ليما بسطامي: مستشارة قانونية ومديرة الدائرة القانونية في المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان.