بعد صدور أمر محكمة العدل الدولية، في 26 كانون الثاني/يناير، بشأن الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل،[1] ركزت أكثرية التعليقات على الخطوات الموقتة التي طلبت المحكمة أن تقوم إسرائيل باتخاذها فوراً، وعبّرت عن مواقف متفاوتة بشأن مضمون الخطوات المطلوبة؛ فرأى بعضها أنها مخيبة للأمل لأنها لم تأمر إسرائيل بوقف إطلاق النار، وهو الإجراء الأول الذي كانت جنوب أفريقيا قد تمنت من المحكمة أن تأمر إسرائيل به. ومع أهمية التركيز على الإجراءات الموقتة، فإن الأمر يحمل دلالات أُخرى يجدر بنا ألاّ نتجاهلها بشأن تأثيرها في الحرب على غزة.
معقولية حدوث أفعال إبادة جماعية
بداية، أعلنت المحكمة صلاحيتها للنظر في الدعوى وفق المادة التاسعة من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها،[2] ثم أقرت مقبولية قيام جنوب أفريقيا كطرف في رفع الدعوى، وهما أمران تمهيديان تتم معالجتهما عادة قبل مناقشة مضمون الدعوى. بعد ذلك، تطرقت المحكمة إلى الحجج المقدمة، فأعلنت، كما كان متوقعاً، أنه ليس عليها في هذه المرحلة أن تحكم في جوهر القضية، أي أن تقرر ما إذا كانت إسرائيل اقترفت جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين المقيمين بقطاع غزة، إنما المطلوب منها فقط هو أن تقرر ما إذا كان من المعقول أن تكون إسرائيل قد اقترفت جرائم إبادة جماعية، أو بكلام آخر، ما إذا كانت الحقوق التي تلتمس جنوب أفريقيا حمايتها من أعمال الإبادة الجماعية تتسم بالمعقولية (Plausibility)، ومن أجل أن تقرر ذلك، بدأت إيراد المادة الثانية من الاتفاقية:
"تعني الإبادة الجماعية أياً من الأفعال التالية، المرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها هذه:
(أ) قتل أعضاء من الجماعة.
(ب) إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة.
(ج) إخضاع الجماعة، عمداً، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كلياً أو جزئياً.
(د) فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة.
(هـ) نقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلى جماعة أخرى."
كما ذكرت المحكمة أن المادة الثالثة من الاتفاقية تحظر ارتكاب الأعمال التالية:
"(ب) التآمر على ارتكاب الإبادة الجماعية.
(ج) التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية.
(د) محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية.
(هـ) الاشتراك في الإبادة الجماعية."
ومن أجل إيجاد القرائن التي تسمح بإعلان أنه من المعقول أن إسرائيل ارتكبت بعض هذه الأعمال، لجأت المحكمة إلى المعطيات الخاصة بعدد الضحايا الفلسطينيين، والنازحين، والأبنية المدمرة. كما اقتطفت من تقارير وشهادات كل من: وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث، ومنظمة الصحة العالمية، والمفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني. وأشارت المحكمة أيضاً إلى موقف خبراء قانونيين ومقررين ذوي علاقة بمجلس حقوق الإنسان، والذين دقوا ناقوس خطر الإبادة الجماعية في غزة، ولم تكتفِ بإيراد التقارير والآراء التي توفر المعلومات عن النتائج المهولة للممارسات الإسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين، بل أيضاً اقتطفت من أقوال المسؤولين الإسرائيليين بشأن المدنيين، لكن لم تذكر صراحة في هذه المرحلة أن هذه الأقوال تعبّر عن نية الإبادة الجماعية.
وليس من الممكن التقليل من أهمية هذه القرائن كخطوة تحضيرية لمرحلة التوصل إلى الحكم النهائي الذي لن يصدر قبل أشهر عديدة أو سنوات، فهي تدل على الاتجاه الذي سيُعتمد في النقاشات داخل المحكمة وفي البحث عن الأدلة التي تثبت نية الإبادة الجماعية والممارسات الناتجة منها، وستكون المحكمة قد ناقضت نفسها إذا قامت في المستقبل بتهميش التقارير والشهادات الحالية واعتمدت فقط على الأدلة التي يكون جزء منها قد اختفى بسبب مرور الوقت، أو بسبب إخفائها عمداً من جانب إسرائيل، ومن هنا يأتي أمر المحافظة عليها، والذي وجهته المحكمة إلى إسرائيل كإجراء وقائي (الإجراء رقم 5)، وتأتي أيضاً أهمية ما تقوم به، بلا ريب، المراكز القانونية الناشطة في قطاع غزة، من محافظة على الأدلة: كالصور، والأفلام التلفزيونية، والفيديوهات المؤرخة التي تسجلها الهواتف الجوالة، والشهادات المشفوعة بالقَسم.
إقرار التدابير الموقتة
نأتي الآن إلى التدابير الموقتة التي اتخذتها المحكمة، وهي تدابير يجب، بحسب المحكمة، أن تتمتع بصفة الاستعجال، وتهدف إلى منع ممارسات يمكن أن تدخل ضمن قائمة الأفعال الإبادية (وفقاً للمادتين الثانية والثالثة من الاتفاقية، المذكورتين أعلاه)، والتي لن يكون من الممكن إصلاحها إذا جرى انتظار صدور قرار المحكمة النهائي بشأن جوهر القضية. وانطلاقاً من تقارير إضافية ذكرتها المحكمة (وهي رسالتان من الأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن، وتصريح للمفوض العام لوكالة الأونروا، وتقرير لمنظمة الصحة العالمية) بشأن خطر انهيار النظام الصحي، وأنه من المتوقع أن ترتفع معدلات وفيات الأمهات والأطفال حديثي الولادة بسبب عدم الحصول على الرعاية الطبية، واعتبرت المحكمة "أن الحالة الإنسانية الكارثية في قطاع غزة عرضة لخطر التدهور الشديد قبل أن تصدر المحكمة حكمها النهائي." ومن الملاحظ هنا أن خطر الموت الذي تشير إليه المحكمة لتبرير اتخاذها التدابير الاحترازية يقتصر على ما إذا حدث نتيجة منع وصول المساعدات والخدمات، ولم تتعرض المحكمة لخطر الموت الناجم عن استمرار الأعمال الحربية لدى مناقشتها أهداف التدابير الاحترازية.
وبناء على الأسباب الموجبة التي اعتمدتها المحكمة لموافقتها على إصدار تدابير موقتة، فإنه من غير المستغرب إحجامها عن إصدار أمر بوقف إطلاق النار؛ ففي الإجراء رقم 1 الذي أقرته، أعادت المحكمة تكرار بنود المادة الثانية من اتفاقية منع الإبادة الجماعية المذكورة أعلاه، وكأنها تقول ضمناً إن على الأعمال الحربية الإسرائيلية، في حال استمرارها، أن تتجنب قتل المدنيين، أو إلحاق الأذى الجسدي أو المعنوي بهم، أو إخضاعهم عمداً لأوضاع معيشية يُراد بها تدميرهم، أو الحؤول دون إنجاب الأطفال. وفي الإجراء رقم 2، أمرت المحكمة أن تضمن دولة إسرائيل بأثر فوري عدم ارتكاب جيشها أي عمل من الأعمال الموصوفة في الإجراء الأول.
ربما يُقال إن المحكمة تجنبت عن قصد في الإجراءين المذكورَين استعمال تعبير "وقف إطلاق النار"، إذ إن طبيعة الأعمال الحربية الإسرائيلية في الميدان الغزّي تعني، لا محالة، القيام بأفعال إبادية ضد الشعب الفلسطيني في القطاع، ولا أعتقد أن تجنُب استعمال عبارة "وقف إطلاق النار" هو مجرد حيلة لغوية، ويبدو أن ما أرادته المحكمة هو وضع إسرائيل أمام امتحان مواصلتها الحرب، وفي الوقت ذاته امتناعها من الممارسات الإبادية، وهذا الامتحان مذكور في الإجراء رقم 6، والذي يأمر إسرائيل بتقديم تقرير عما قامت به من تدابير للحؤول دون الأفعال الإبادية في مهلة شهر من صدور أمر المحكمة.
وثمة حجة لجأ إليها البعض في تفسير غياب النص على وقف إطلاق النار، وهو أنه لم يكن في إمكان المحكمة اعتماده، لأن أمراً كهذا يتطلب وجود طرفين متنازعَين، يتمتع كل منهما بصفة الدولة، وهذا شرط لا ينطبق على حركة "حماس"، التي لا يجوز، في أي حال، الطلب منها وقف نضالها التحرري، ولا أعتقد أن حجة كهذه (والتي سيقت ربما لإرضاء النفس بعد خيبة الأمل) وردت جدياً ضمن اعتبارات المحكمة.
وإن السبب الأساسي لعدم النص على وقف إطلاق النار يرجع إلى أن المحكمة حرصت على عدم تخطي بنود اتفاقية منع الإبادة الجماعية التي لا تمنع الحرب بحد ذاتها، إنما تمنع الإبادة، ولا تملك المحكمة، وهي تنظر في التدابير الموقتة، إلاّ أن ترتكز على صلاحيتها الناتجة من الاتفاقية، وليس على قواعد ربما تكون واردة في المعاهدات الدولية الخاصة بأحكام القانون الدولي الإنساني التي تدين ما هو تحت سقف جرائم الإبادة الجماعية، وهي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وبالإضافة إلى عدم امتلاكها صلاحية اعتبار الحرب غير مشروعة اعتماداً على اتفاقية منع الإبادة، فإن المحكمة تحتاج إلى أدلة قاطعة قبل إعلان أن الحرب التي تقوم بها إسرائيل هي حرب إبادية في جوهرها، وهذه الأدلة غير متوفرة في هذه المرحلة، إنما من المفترض أن يجري توفيرها، إن توفرت، في إطار التداولات المتعلقة بالحكم النهائي.
ومن المفيد أن نشير هنا إلى مرافعة القاضي أهارون باراك، الذي عينته الحكومة الإسرائيلية ليجلس في المحكمة كقاضٍ مشارك في مداولات المحكمة (فقط من أجل هذه القضية، كالقاضي المعين من جانب جنوب أفريقيا)، والتي كتب فيها: "في رأيي، إن الإطار القانوني المناسب لتحليل الوضع في غزة هو القانون الإنساني الدولي، وليس اتفاقية الإبادة الجماعية. وينص القانون الدولي الإنساني على أن الضرر الذي يلحق بالمدنيين الأبرياء وبالبنية التحتية المدنية ينبغي ألاّ يكون مفرطاً مقارنة بالميزة العسكرية المتوقعة من ضربة عسكرية."[3] مع أن المحكمة لم توافق على رأي باراك بشأن إسقاط القضية في مجملها، إنما يبدو لي أنها أخذت بعين الاعتبار موقفه بأن الحرب كحرب (مع ما تتضمنه من قتال ووقف إطلاق النار أو عدمه) لا تندرج تحت اتفاقية منع الإبادة الجماعية.
وبالمناسبة، لم يعترض باراك على الإجراءين التاليين، إذ إنهما يتماشيان مع ما بدأت السلطات الإسرائيلية ادعاءه في الأسابيع الأخيرة خوفاً مما سيصدر من المحكمة من مواقف وتدابير؛ فالإجراء رقم 3 يأمر إسرائيل بمنع التحريض على الإبادة الجماعية ومعاقبته، بينما يأمرها الإجراء رقم 4 باتخاذ تدابير فورية وفاعلة للتمكين من توفير الخدمات الأساسية والمساعدة الإنسانية التي تسمح بمعالجة أوضاع الحياة الصعبة التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة. وفي كل حال، يمكن التساؤل في هذا الصدد عما إذا كان من الأجدى للمحكمة الولوج في تفاصيل المساعدات المطلوبة، كتمكين الوصول إلى المنطقة الشمالية في قطاع غزة، أو فتح الممرات إلى المستشفيات ومراكز الإيواء، وغير ذلك. وأعتقد أن امتناعها من ذكر تفاصيل كهذه كان حكيماً، إذ كان سيحوّل معالجتها للدعوى من قضية إبادة جماعية إلى قضية قانون دولي إنساني. وبشأن الإجراء رقم 5 والإجراء رقم 6، فقد تمت الإشارة إليهما أعلاه.
تداعيات أمر المحكمة
لا شك في أن ما نشهده منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر يتسم بالصفة التاريخية: طوفان الأقصى في ذلك اليوم، وطبيعة الحملة العسكرية الإسرائيلية التي تعيد تجربة نكبة 1948، وقيام جنوب أفريقيا - دولة أفريقية انتصرت على نظام الفصل العنصري - بتقديم دعوى ضد إسرائيل بتهمة قيامها بأفعال إبادة جماعية، واعتبار محكمة العدل الدولية أنه من الممكن أن تكون إسرائيل قد ارتكبت جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، وإصدار المحكمة أمراً يتضمن إجراءات موقتة هدفها الأساسي الحؤول دون استمرار إسرائيل في ارتكاب ما يمكن أن يرقى إلى جرائم إبادة جماعية، والتصويت على الإجراءات بأكثرية مدهشة من القضاة الـ17؛ قاضٍ واحد (القاضية الأوغندية جوليا سيبوتندي) صوّت ضد الإجراءات الـستة كلها، بينما صوّت القاضي باراك ضد أربعة إجراءات. وكل هذا لا يعني أن الحكم النهائي سيقرر أن إسرائيل ارتكبت فعلاً جرائم إبادة جماعية في الحرب على غزة، إنما يعني أن إسرائيل لم تعد تتمتع بالحصانة في كل ما تقترفه بفضل حماية الولايات المتحدة لها، وجرّاء ميل الغرب إلى اتهام كل من ينتقد إسرائيل بمعاداة السامية، وذلك للتكفير عن مسؤولية ألمانيا ودول أوروبية أُخرى عن المحرقة اليهودية.
وبسبب الضخامة الرمزية لهذه التطورات، فإن الأمل يكمن في أن القضية أمام المحكمة يمكن أن تعيد الاعتبار إلى القانون الدولي، وإلى أن أحكامه يجب أن تنطبق على جميع الدول والأفراد، وليس فقط على الجنوب العالمي، ويمكن أن تعطي الرأي الاستشاري الذي ستصدره المحكمة في الأشهر القادمة دفعة إيجابية، إجابة عن الطلب الذي كانت الجمعية العامة قد قدمته إلى المحكمة في كانون الأول/ديسمبر 2022 بشأن تحديد العواقب القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. كما يكمن الأمل في أن مسار قضية الإبادة الجماعية يمكن أن يشكل درساً في وجه تقاعس المحكمة الجنائية الدولية عن متابعة قضية جرائم الحرب الإسرائيلية المرتكبة منذ سنة 2014، والمرفوعة من جانب دولة فلسطين.
ومن جهة أُخرى، من الضروري التشديد على أن من خصائص اتفاقية منع الإبادة الجماعية أنها تفرض على الدول الموقعة عليها، وعددها 153 دولة، مسؤولية التأكد من عدم ارتكاب أفعال ترقى إلى جرائم الإبادة الجماعية من جانب دولة أقرت محكمة العدل الدولية أن أفعالها من المعقول أن تقع ضمن هذه الحالة، وهذا يفرض على الدول الأُخرى واجب الامتناع من تقديم يد العون، وخصوصاً العون العسكري، إلى تلك الدولة، وإلاّ اُعتبِرت مشارِكة أو متواطئة مع أفعال هذه الأخيرة. وبطبيعة الحال، فإن ما نقصده هنا بصورة خاصة هو الدعم الدبلوماسي والعسكري التي قدمته الولايات المتحدة إلى إسرائيل في حربها على غزة.
أمّا بشأن تأثير أمر محكمة العدل الدولية في كيفية تعامل إسرائيل وحلفائها مع الحرب، فمن غير المتوقع حدوث تأثير قانوني مباشر فيها، إلاّ بشأن حرص النيابة العامة الإسرائيلية على منع أو حجب تصريحات المسؤولين التي يمكن أن يُستشف منها أنها تدعو إلى القيام بأفعال إبادية. فهل يؤثر الغياب أو التغييب المتوقع لدعوات كهذه، بالإضافة إلى الإجراءات المذكورة في أمر المحكمة والمتابعة الدقيقة التي ستقوم بها جنوب أفريقيا في الأسابيع القادمة، في تصرفات الجيش الإسرائيلي في غزة؟ يجب ألاّ يُستبعد هذا الإمكان، على الأقل في موضوعات عظمى، كتقييد فرص تهجير فلسطينيي غزة إلى سيناء، أو عدم احتلال خط صلاح الدين (خط فيلادلفيا)، أو الامتناع من إلقاء قنابل تزن 1000 طن على مئات المدنيين، كما حدث في مخيم جباليا في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2023. وربما يكون التأثير سياسياً-عسكرياً بصورة غير مباشرة، عبر دفع الولايات المتحدة إلى الضغط على إسرائيل لإجراء تبادل للأسرى مصحوب بوقف إطلاق نار فعلي. وبذلك، تكون الولايات المتحدة سلّمت فعلياً بواقع "الميدان" الذي تجد فيه إسرائيل صعوبة لحسمه، وراعت أمر المحكمة من دون التسليم به صراحة، وحررت الأسرى الإسرائيليين للمحافظة على ماء وجهها ووجه إسرائيل.
[1] "Order: Application of The Convention On The Prevention and Punishment of the Crime of Genocide in the Gaza Strip (South Africa v. Israel)", International Court of Justice, 26 January 2024.
[2] "اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها: معاهدات 09-12-1948"، اللجنة الدولية للصليب الأحمر(ICRC).
[3] "Separate Opinion of Judge AD HOK Barak".